Football

100 100 100

المسئولية القانونية للمنشطات

      لقد أصبح تعاطى المنشطات فى العصر الحالى من الأمور المألوفة فى مجتمعنا الحالى ولم يقتصر الأمر على الرياضين فقط وانما امتد الأمر الى كل الطبقات فلقد أصبح الطالب يتعاطى بعض الأقراص والأدوية المنشطة لكى تساعده على الانتباه والتركيز فى المذاكرة ،ورجال الأعمال والفنانون والحرفيون  يتناولونها من اجل الانتباه والتركيز فى كيفية العمل                         
                                                                       (7:2)

      ونجد أنه ليس هناك قانون واضح وصريح  يحدد عقوبة إستخدام المنشطات فى المجال الرياضى أو يضع عقوبة على الشخص الذى يُتاجر بها على عكس القانون الفرنسى ولكن القانون  الموجوده فى مصر يضع عقوبة على المخدرات وليس المنشطات وهذا مايحتاج إلى تعديل او تغير وتخصيص قانون صريح للمنشطات فى المجال الرياضى وذلك بالتعاون مع المؤسسات الرياضية ومن وجهة نظرى فأنا أقترح تطبيق نص القانون فى المجال الرياضى بإعتبار ان المنشطات قد تسبب ضراً بشكل كبير مثل المخدارات مما يجعلها وجهان لعمله واحده .

وفيما يلى توضيح لأهم مواد القانون التى خصت بالذكر العقاقير والمخدرات والعقوبات التى فرضتها .

القوانين الصادرة لمكافحة إساءة استخدام العقاقير المنشطة :
     هناك العديد من القوانين الصادرة التي أشارت للاستخدام غير الطبي للعقاقير والتمرينات العلاجية، فهي قوانين عديدة في مختلف الدول وقد أصدرت لتنظيم ممارسة المهن الطبية والصيدلية بكل منها وقصرت مزاولتها على المؤهلين لذلك فنياً وإذا ما استعرضنا أمثلة لتلك القوانين نجد ما يأتي:
  • المادة 37من القانون المصرى رقم 122 لسنة 1989م بتعديل القانون رقم 182لسنة 1962م فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنية ولاتتجاوز خمسين الف جنية لكل من أحرز اواشترى او انتج او استخرج او فصل اوصَنع مخدر او حازه ،وذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غيرالآحوال المصرح بها قانونيا
  • استخدام الرياضى للمواد المنشطة وتأثره بها لدرجة وصوله لحالة يحدث بها ضربا أو جرحا للخصم أو حدوث عاهة مستديمة أو القتل فى بعضالأحيان فإن ذلك يعتبر جرائم جنائية ويَرد ذلك فى المواد (230_251 من قانون العقوبات المصرى ،والمواد 295 ومابعدها من القانون الفرنسى ) وذلك لايقع تحت مبدأ الاباحة فى الافعال الإجرامية بسب رضى المجنى عليه استنادا" على مقولة "الرضابنفى الضرر" وهذة النظرية قد تعرضت لكثير من الانتقادات من جانب الفقهاء بإعتبارها تتنافى مع المبادئ الاساسية فى قانون العقوبات .   (27:2)
       بعض الفقهاء أباح أعمال العنف التى تباشر أثناء الالعاب الرياضية فى ظل مجموعة من الشروط والتى يجب توافرها منها إحترام القواعد المنظمة لممارسة اللعبة ،وأن يتم الفعل أثناء اللعب وتقتضية ممارستها ويجب أن تكون اللعبة من الالعاب التى يقرها الاتحاد ويعترف بها .
                                                                         (28:2)                                                          
  • § 31 ديسمبر 1930 أول قانون ضمني ضد استخدام المنشطات حيث يمنع في مادته الحادية عشر(11) تصنيع أوبيع أوتداول أو إهداء العقاقير بدون وصفات طبية رسمية.
  • 20 نوفمبر 1962 قانون يعاقب بإغلاق الصيدلية وإيقاع الصيدلي لمدة ثلاثة شهور إذا حاز عقاقير لغير أغراض العلاج سواء كانت عقاقير مصنعة أو عقاقير موصوفة رسمياً لعلاج طبي.

  ويضاف إلى ذلك نصاً يعاقب كل شخص تعاطي أو سهل لفرد أن يتعاطى عقاراً طبياً قد يعرض صحته للخطر بالعقوبة التي تصل إلى خمسة سنوات وغرامة مقدراها 2000 فرنك وانضم إلى بلجيكا بعض الدول مثل سوسيرا – فرنسا.                           
                                                                      (2-83)
     وفي عام 1965 وفي فرنسا خرج قانون يحرم استعمال العقاقير عند الرياضيين وفي نفس السنة تم إجراء  تجارب في بلجيكا عام 1967 وفي نفس العام خرجت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الطبية الخاضعة لها بلائحة من خلال برامجها بعدم استعمال العقاقير والتشديد على ذلك وفرض العقوبات.

     وحتى في وقت مبـكر فإن الاتحاد الدولي للدراجات قدم قائمة بالأدوية المحظورة ووضع برنامج مراقبة واختبارات خاصة في حالات السباقات الرياضية.                                                          (1-334)
نص قانون منع المنشطات ( الفرنسي ) :
      نظراً لكونه أو قانون جنائي يجرم تعاطي واستخدام الوسائل المنشطة في المجال الرياضي فلابد من وضعة فى صدارة قوانين مكافحة المنشطات
     وقد صدر القانون في أول يونيو 1965 في عصر شارل ديجول قانون رقم 65-412 الصادر أول يونيو عام 1965 يعاقب استخدام المنشطات في المنافسات الرياضية.




المادة الأولي :
     يعاقب بالغرامة من 500 إلى 5000 فرنك أي فرد يستعمل مواد بقصد أو بدون قصد أثناء المنافسات الرياضية أي مادة محددة باللوائح الإدرايه العامة التي تؤدي إلى الارتفاع الصناعي والمؤقت للياقة البدنية والتي يمكن أن تضر بصحته.

المادة الثانية :
     يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من 500 إلى 5000 فرنك أو بأي من هاتين العقوبتين أي فرد يسهل بقصد أو بأي طريقة كانت ارتكاب الأعمال المحددة في المادة الأولي أو يحرض على ارتكابها وتضاعف العقوبات السابقة.

وقد اورد المشروع الفرنسى تجريما عاما لاستعمال المواد المخدرة حين نص فى المادة (628) من قانون الصحة العامة على عقوبة الحبس من شهرين الى سنة والغرامة من 500 إلى 8000 فرانك لآولئك الذين يستعملون بطريقة غير مشروعة نباتات أو مواد غير مشروعة تندرج تحت تصنيف المخدرات .
 &ومنذ عام 1997 ، و الحكومةالفرنسية زادت النفقات لاغراض مكافحة المنشطات من 24 مليون فرنك (6 ملايين دولار) الى 120 مليون فرنك (20 مليون دولار امريكى) فى ميزانيه عام 2000 
ويذكر عليوه :
     أن العقوبات التي يتعرض لها اللاعبون عند ثبوت تعاطيهم للمنشطات حسب لائحة الاتحادات واللجان الرياضية على جزاءات تأديبية توقع على من يثبت عليه استخدام المنشطات:
1)   وقف اللاعب مدة معينة عن الاشتراك في البطولات حسب لائحة كل اتحاد.
2)   الشطب النهائي من اتحاد اللعبة إذا ثبت تكرار اللاعب نفسه لتعاطي المنشطات.
3)   سحب الميدالية منه أو المركز الذي حصل عليه أثناء البطولات وشطب جميع نتائجه.
4)    الحبس أو الغرامة إذا ثبت ترويج اللاعب نفسه للمنشطات أثناء الدورات الأولمبية أو المحتفلات الدولية.
                                                                   (3-89)

ولابد من أن نوضح ان الرياضة ليس لها حدود إقليمية بل هى مفتوحة لكافة العالم ،ومن هنا كانت ضرورة تجريم هذا السلوك السيئ فى كافة الدول ،حتى تتحقق المساواة بين كافة المتسابقين ،أينما يكون مكان التنظيم ،وأيا ً ما كانت جنسياتهم ،ولعل اللجوء إلى عقد معاهدة دولية يكون من الشىء المفيد فى هذا الاتجاه .
ولابد أن نأخذ فى الاعتبار قول الله تعالى:
"إن الله لاغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم "
لذلك  فإن القانون وحده لايصنع المعجزات،حيث ان هذة الظاهرة شأنها فى ذلك شأن باقى الظواهر تحتاج الى تكاتف من كل الجهات سواء فى الأسرة أو فى المدرسة أو الاجهزة الرياضية
                                                                   (2_91)

ولابد من توضيح المسؤلية القانونية التى تقع على عاتق الآفراد المشاركين فى إعطاء الرياضى مثل هذة المواد المنشطة فهم يشتركون معه فى هذة الجريمة ويعقع عليهم العقاب طبقا لنص القانون شأنهم فى ذلك شأن الشخص الذى يتناولها ومنهم:

أولاًََ الطبيب
فى المادة رقم 35 ب من القانون رقم 122 لسنة 1989م يُعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنية ولاتتجاوز مائتى ألف جنية كل من سهل أو قدم للتعطى بغير مقابل مخدراً فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
    وفى القانون الفرنسى فإنة يعاقب من سنتين إلى عشر سنوات كلمن سهل للغير استعمال المواد المخدرة سواء بالمقابل أو بالمجان أو بتعدد الوسائل المستخدمة فى ذلك
                                                     (34_2)







ثانيا الصيدلى
تنص المادة رقم 14 من قانون مكافحة المخدرات رقم 122 لسنة 1989م وبتعديل القانون رقم 182 لسنة 1960م  فيُعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنية ولاتتجاوز مائتى ألف جنية
         ويقع الصيدلى تحت طائلة المادة رقم (627L ) من قانون الصحة العامة الفرنسى التى تعاقب كل من يسهل للغيراستعمال المود المخدرة سواء بالمقابل أو بالمجان بأى وسيلة كانت .
بالاضافة إلى كل ماسبق فإن فإن قانون الصحة العامة الفرنسى يعاقب الصيدلى الذى يقوم بصرف تذكرة طبية تحتوى على مادة مخدرة وهو يعلم أن هذة التذكرة وهمية وأن الرياضى قد حصل على هذة التذكرة من الطبيب من أجل الحصول على المادة المخدرة فقط لاستخدامها فى زيادة مقدرتة الرياضية بطريقة مصطنعة وغير قانونية وليس من أجل العلاج من مرض معين  أو بسب ضرورة طبية وليس هنالك مايحول من مسائلة الصيدلى وتعرضة للمساءلة القانونية شأنة فى ذلك شأن الطبيب  
                                                                   (39_2)
ثالثاً المدرب
يعاقب المدرب فى ذلك الموضوع بانتحال صفة الطبيب وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وإعطاء الرياضين المنشطات فى المسابقات الرياضية بهدف استعماله كمنشط وهنا ماتعاقب علية كافة القوانين المنظمة لممارسة هذة المهنة
ونجد أنه فى بلجيكا صدرت عدة قوانين لمعاقبة المسئولين منها:
**قانون صادر فى 2مارس 1918م
**قانون صادر فى 24فبراير 1921م
**المرسوم الملكى الصادر فى 31مارس سنة 1930م 
                                                               (40_2)
المراجع

1_أسامة رياض:  المنشطات والرياضة أنواعها- أخطارها- الرقابة عليها ، دار الفكر العربي -1998م.

2_ محمود كبيش  :المسئولية الجنائية عن استعمال المنشطات في المسابقات الرياضية، دار الفكر العربي 1991م.

3_علاء الدين عليوه :الصحة في المجال الرياضي ، منشأة المعارف،القاهرة ،1995م.